علي بن محمد القمي

48

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

الصلاة فصل في ستر العورة وما تستر به والعورة الواجب سترها من الرجال القبل والدبر . ( 1 ) خلافا لهما فإنها عند الشافعية ما بين السرة إلى الركبة وعند الحنفية ما تحت السرة إلى الركبة ، والركبة عندهم عورة . ( 2 ) لنا إجماع الأمة على أن ما ادعيناه من القبل والدبر عورة وليس على ما زاد عليه إجماع فلا يثبت إلا بدليل . وما عداهما من السرة إلى الركبة مستحب للرجل . " ومن النساء جميع أبدانهن " . ( 3 ) وفي رواية إلا الجبهة والكفين . ( 4 ) وفي أخرى وظهور القدمين . ( 5 ) والأولى ستر ما خلا وجهها ، ومن الإماء جميع أبدانهن إلا الرؤس وما [ 15 / ب ] استثني من الحرائر . وعورة الحرة عند الشافعية جميع بدنها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين ، وظهر القدم عورة في الصلاة وفي أخمصها وجهان ، وما يبدو من الأمة في حال المهنة ليس بعورة وما بينهما إلى محل عورة الرجل فيه وجهان ( 6 ) أحدهما أنه عورة والثاني أنه ليس بعورة وعليه أكثر

--> 1 - الغنية 65 . 2 - الخلاف : 1 / 398 مسألة 149 . 3 - الغنية 65 . 4 - سنن البيهقي : 10 / 251 حديث 13783 . 5 - الخلاف : 1 / 392 مسألة 144 ، الهداية في شرح البداية : 1 / 45 . 6 - الوجيز : 1 / 48 .